الشروط والاحكام – الوسيط المؤهل
بموجب أحكام رخصة “الوسيط المؤهل” المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، تلتزم الشركة بتقديم خدمات تداول الأوراق المالية وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها لدى كل من الهيئة وبورصة الكويت، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الرقابية والتشغيلية.
وفي هذا السياق:
إقرار وموافقة العميل
يُقر العميل ويوافق على ما يلي:
- أن استخدامه لأي من الخدمات المقدمة من قبل الشركة، بصفتها “وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل لدى بورصة الأوراق المالية”، يخضع لكافة الشروط والأحكام المعتمدة من قبل الهيئة والبورصة، وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها.
- أن الشركة قد قامت بتحديث عقد التداول الموحد وفقًا لمتطلبات رخصة “الوسيط المؤهل”، وأنه اطلع على هذا التحديث ووافق عليه، ويعتبر توقيعه أو استمراره في استخدام الخدمات بمثابة إقرار قانوني منه بالموافقة الكاملة وغير المشروطة على هذه التعديلات.
- أن جميع العمليات والتعليمات التي يجريها العميل من خلال القنوات الرسمية للشركة ستُعد ملزمة له، وتخضع للسياسات التشغيلية والرقابية السارية، بما في ذلك متطلبات الهوامش، التسويات، إدارة المخاطر، وأي متطلبات إضافية تفرضها الهيئة أو البورصة.
تـمهيد حيث أن (الوسيط) شخص مرخص له لدى الهيئة لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل ومسجل في بورصة الأوراق المالية ، وحيث أن (العميـل) يرغب بالـتداول في الأوراق المـالية مثل الأسـهم والسـندات والصـكوك والأدوات المـالية للشـركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة من خلال السـوق الرئيسي والأول أو سوق خارج المنصة OTC أو المشتقات المالية وغيرها من الخـدمات المـالية الحـالية والمسـتقبلية وقد أبدى رغبته بتعيين الوسـيط وكيل بالعمولة وذلك لتزويده بخـدمات تنفيذ الصـفقات ومتابعة عمليات التقاص والتسـوية، إدخال وتسـجيل أوامره بشـراء أو بيع الأوراق المـالية والأدوات المـالية، دون الإخلال بالبنود الـواردة في الملحق المرفق في هذا العقد، وحيث قبل الوسـيط ذلك التعيين وقد ألتقت إرادة الطرفين بالإيجاب والقبول فقد تم الاتفاق على الاتي:
البند الثامن يقر ويلتزم العميل بضرورة التزامه سداد قيمة صفقات شراء الأوراق المالية مسبقاً سواء بالسوق الرئيسي والأول أو سوق خارج المنصة أو المشتقات أو غيرها من خدمات التداول في البورصة، وضرورة إيداع المبالغ بحسابه للتداول لدى الوسيط وعليه يتم التداول على هذه المبالغ، ويحق للعميل شراء الأوراق المالية بما يعادل الرصيد الكافي المتوفر بحسابه ويتم ذلك قبل تنفيذ أية صفقة تتم لصالح الـعميل أو من ينوب عنه قانـوناً، وكذلك يقر الـعميل أو من ينوب عنه قانـوناً بملكيته للأوراق المالية التي يصدر فيها أمر بالبيع ويجب أن تكون موجودة بكشـف حسـابه، وفي حالة عدم وجودها بكشف حسـاب وكالة المقاصة يتم تسليم شهادة الأوراق المالية للوسـيط من خلال موظفيه لعمل اللازم مع العلم أن الوسـيط لن يقوم بتنفيذ أوامر الـعميل إلا بعد التزام العميل بمضمون هذا البند. يقر ويلتزم العميل بتغطية كافة الالتزامات المترتبة على الصفقات التي تمت لحسـابه سـواء بالـبيع أو بالشـراء طبقاً لتعليمات هيئة أسـواق المال والقواعد والنظم المعمول بها في الـبورصة. كما تسري غرامات التأخير على العميل في حالة تخلفه عن سداد التزاماته طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في البورصة ووكالة المقاصة والوسيط.
وفى حالة عدم التزام العميل بما ورد أعلاه فيعد ذلك تخويلاً صريحاً من العميل إلى الوسـيط لإعادة بيع الأوراق المالية المشتراة أو شراء أوراق مالية بدلاً من الأوراق المالية المباعة لسـداد مسـتحقات وكالة المقاصة ونظام ضمان عمليات الوساطة بعد انقضاء المواعيد المحددة المشـار إليها في الفقرة السابقة مع حفظ حقوق الوسـيط بالرجوع بمطالبة العميل بأية مبالغ أخرى لتغطية التزاماته بعد القيام بما تقدم وكذلك مطالبته بأية غرامات يتم فرضها نتيجة لعدم التزام العميل بتغطية التزاماته المشـار إليها أعلاه، ولا يحق للعميل مطالبة الوسيط بأية فروق أرباح ناتجة عن إعادة بيع الأوراق المالية المشتراة أو شراء أوراق مالية بدلاً من الأوراق المالية المباعة، وذلك طبقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال والبورصة.
البند التاسع لا يحق للعميل بيع الأوراق الـمالية إلا بعد سـداد قيمة الأوراق المالية المشـتراة بواسـطة الوسـيط المؤهل لصالح حساب الوسيط المؤهل المخصص لذلك متضمناً العمولة وأية غرامات تأخير أو مصاريف أخرى ناتجة من عملية الشراء.
البند الحادي عشر يقر العميل في حال إنجاز عمليات بيع أو شراء أوراق مالية لصالحه من خلال الوسيط بعد تخويله بذلك كتابة، فإنه يعتبر قد نفذ عقداً ملزماً قانوناً غير مشروط بخصوص تلك العمليات وينبغي على العميل تقديم جميع المستندات المطلوبة لإعطاء النفاذ لذلك العقد والمعاملة التجارية الناشئة عن ذلك ويقر العميل أن جميع تعاملات الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في البورصة سواء بالسـوق الرئيسي أو الأول أو سوق خارج المنصة أو المشتقات وغيرها من الخدمات الحالية أو المسـتقبلية تتم وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال والبورصة.
البند الثالث عشر يقر العميل بالتزامه ومسؤوليته القانونية بمتابعة كشف حسـاب وكالة المقاصة الخاص به وتأكده من موجودات الكشف وما يتضمنه من ملكيته للأوراق المالية أو المبالغ أو الالتزامات الـمطلوبة منه، ويلتزم بتسـويتها في الـميعاد الـقانوني الجاري العمل به بالبورصة، والتزامه بتوفير الـمبالغ الـمالية المناسـبة بحسـابه. كما يلتزم الوسـيط بتزويد العميل بكشوف حسـاب وكالة المقاصة اليومية وكشـوف الصفقات المنفذة بواسطة الوسيط الخاصة بالعميل فور صدورها إما إلكترونياً، أو بالفاكس، أو بالتسـليم اليدوي وذلك حسـب طلب العميل. وعلى العميل مراجعة الكشوف المشار إليها أعلاه ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. وفى حال وجود أي خطأ في هذه الكشوف على الـعميل إخطار الوسـيط بهذا الخطأ خلال يوم العمل التالي وقبل انتهاء جلسة التداول، حيث إنه بعد انقضاء هذه المهلة تعتبر هذه الكشـوف نهائية وقاطعة وصحيحة ويكون الـعميل ملزماً بها ولا يحق له الاعتراض عليها.
البند الرابع عشر يلتزم العميل في حال رغبته بتفويض أي شخص للقيام نيابة عنه بالتداول بالبيع والشراء سـواء بالسوق الرئيسي أو خارج المنصة أو غيرها أن يقوم بتحرير تفويض معتمد للشخص المطلوب تفويضه صادر عن وكالة المقاصة، ويقوم بتسـليم أصل التفويض للوسـيط لعمل اللازم والالتزام بما جاء بمضمونه مع إبراء ذمة الوسـيط عن جميع التصرفات التي تتم بموجب ذلك التفويض. وعليه يلتزم العميل بإخطار الوسـيط في حالة إلغاء التفويض لأي سبب من الأسباب دون أدنى مسؤولية قانونية على الوسـيط.
البند الخامس عشر يقر الـعميل بعلمه التام بقيام الوسيط بتسـجيل كافة أوامر البيع والشـراء لكافة أنواع الأوراق الـمالية الصادرة عنه أو من ينوب عنه عبر أجهزة الوسـيط الهاتفية والمرئية والأوامر الكتابية و البريد الإلكتروني و غيرها من وسائل الاتصال الحديثة وكذلك الأوامر الصادرة بالحضور الشخصي طبقاً للنظام المعمول به في البورصة كما يقر بعمله بأن الوسـيط يقوم بتسجيل تلك الأوامر من خـلال أجهزة الحاسـب الآلي الخاصة به والمتصلة بأجهزة الحاسـب الآلي بالبورصة، كما يقر بأن الوسيط قد شرح للعميل بشكل واضح وكاف طبيعة العمليات والصفقات التي يقوم بها والمخاطر المترتبة عليها سـواء بالبيع أو الشراء.
البند السادس عشر دون الإخلال بما ورد بنـص المادة 1-4 من الكتاب الـثامن-أخلاقيات العمل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 ســنة 2010 وتـعديلاته، يقر ويـلتزم العـميل بمســؤوليته القانونية الكاملة عن جميع تصرفاته والعمليات والصفقات التي تمت وفقاً لأوامره أو أوامر من ينوب عنه حسـب صلاحية تلك الأوامر ومدة سـريانها لصالحه سـواء بالبيع أو الشـراء بالسـوق النقدي أو سوق خارج المنصة أية خدمات مالية أخرى حالية أو مسـتقبلية والآثار المترتبة عليها، وما ينتج عنها من مكاسـب أو خسـائر وذلك طالما كانت هذه الأوامر صحيحة وسـليمة ولم يتم الطعن عليها. ويقر الـعميل بإخلاء وإبراء ذمة الوســيط قانونياً وعدم مسـؤوليته عن أية خسـائر أو مخاطر يتكبدها العميل عن الأوامر والـصفقات التي تمت وفقاً لأوامره. ولا يحق للعميل مـطالبة الوسيط بالتعويض عن تلك الخسائر، طالما لم تكن بتعمد أو بسبب إهمال الوسيط أو أي من موظفيه، وقد علم العميل بمضمون هذا البند العلم النافي للجهالة.
قواعد أو تعليمات أو تعديلات تصدرها هيئة أسواق المال أو البورصة مع إشـعار مسبق للعميل وتكون التعديلات على هذا العقد سارية المفعول في مواجهة طرفي هذا العقد فور صدورها وبدون موافقتهما.
البند الخامس والعشرون يقر الوسيط بالتصرف في جميع الأحوال بحسن نية والأمانة ولمصلحة العملاء، من خلال عدم استخدام حسابات العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشركة على وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أيا كان شكلها سواء كانت في شكل منح قروض أو تسهيلات ائتمانية أو رهن مكونات الحسابات العملاء كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية.
البند السادس والعشرون للوسيط الحق الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل إذا كان هناك جزءاً نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، وإذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي:
- ممارسات غير ملائمة ومضلله بهدف التلاعب في الأوراق المالية.
- التداول بناء على معلومات داخلية.
- عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط أوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والتقاص والمعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.
البند السابع والعشرون يلتزم الوسيط بتوفير نظم التقارير التي يتم تزويد العميل بها تكون شاملة وواضحة ودقيقة عن أوضاع حساباتهم والصفقات التي يتم تنفيذها لتتضمن (رقم الحساب، التاريخ المعد عنه التقرير، الأرصدة النقدية المتاحة للعميل، الأوراق المالية في حساب العميل، القيمة الإجمالية لحساب العميل، نسبة الأرباح/الخسائر المحققة والغير محققة، التفاصيل المتعلقة برهن الأوراق المالية مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته ومرتبة الرهن، المبلغ الإجمالي للرسوم والعملات، وصف لكل ورقة مالية في حساب العميل).
البند الثامن والعشرون تحقيق مصالح العملاء من خلال تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، وفي مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز الشركة بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء. الالتزام بإنشاء حساب واحد لكل عميل في سجلات الشركة وأن يتملك هذا الحساب عميل واحد فقط. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشركة أو موظفيه التي قد تحدث عند استقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا ولا يجوز الإعفاء عن الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المعتمد بالواجبات المفروضة على الشركة. والاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل.
البند التاسع والعشرون يقوم الوسيط بإنشاء والاحتفاظ بحسابات العملاء (مع تطبيق الفصل الكامل لحساب الوسيط عن حسابات العملاء) وفي حالة الإخفاق يتم التعامل مع تصفية حساب العضو وحساب العملاء لعضو التقاص بشكل منفصل، ولا يمكن استخدام حساب العملاء لتعويض اخفاق حساب الخاص بالعضو، ولكن يمكن استخدام حساب العضو المخفق.